الشيخ فاضل اللنكراني
187
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
القول في عدّة وطء الشبهة والمراد به وطء الأجنبيّة بشبهة أنّها حليلته إمّا لشبهة في الموضوع كما لو وَطِئ امرأة باعتقاد أنّها زوجته ، أو لشبهة في الحكم كما إذا عقد على أُخت الموطوء معتقداً صحّته ودخل بها ( 1 ) . مسألة 1 : لا عدّة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى ،
--> ( 1 ) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : القول في المصاهرة ، مسألة 15 و 16 .